البهوتي

546

كشاف القناع

عشرها ) أي الدار . وقس على ذلك ما أشبهه ( وإذا قال بعض الورثة : لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة . ويوقف ) له ( سهمه ) نصا ، لأن الإرث قهري ( ولو قال قائل : إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة . أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي ، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي ، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي ، وأخذ الرابع جميع ما بقي . والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان . كم كانت التركة ؟ الجواب : كانت ستة عشر دينارا ) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه ( وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي و ) أخذ ( الثاني دينارين وعشر الباقي و ) أخذ ( الثالث ثلاثة ) دنانير ( وعشر الباقي و ) أخذ ( الرابع أربعة ) دنانير ( وعشر الباقي واستمروا كذلك . ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم . فكم البنين والدنانير ؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة وأنقصه واحدا فالباقي ) تسعة وهي ( عدد البنين فاضرب عددهم ) تسعة ( في مثله ) تسعة ( والمرتفع ) بالضرب هو ( عدد الدنانير وهو واحد وثمانون ) وأخذ كل واحد تسعة دنانير ( ولو قال إنسان صحيح لمريض : أوص . فقال ) المريض : للصحيح ( إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك . فالجواب : أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما ) أي من جدتي الصحيح ( بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح . ومن أم أمه خالتاه . وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين ) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان . وهما زوجتا الصحيح ، وأربع بنات العمتان والخالتان وأختان لأب